أكدت المحامية شيخة السبيعي أن حماية المواقع التاريخية في المملكة ليست خيارًا تقديريًا، بل هي التزام قانوني مُلزِمنص عليه نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، مشيرة إلى أن المادة الثامنة عشر من النظام رتّبت على كل مالك أو متولٍ أو مُشرف على موقع مسجّل في سجل الآثار أو التراث العمراني واجب المحافظة وصيانة تلك المواقع، وعدم القيام بأي أعمال بناء أو تعديل أو هدم أو تغيير إلا وفق الضوابط النظامية وبعد الحصول على الموافقات المختصة.
وأوضحت السبيعي أن نطاق الالتزام لا يتوقف عند مجرد التسجيل الرسمي، بل يمتد إلى العناية بالموقع والامتناع عن أي تصرف أو إهمال يؤدي إلى الإضرار بقيمته التاريخية، مؤكدة أن الالتزام الوارد في النظام هو التزام أصيل ومباشر بحماية الإرث العمراني، بوصفه مالًا ذا طبيعة خاصة لا يجوز المساس به أو العبث بمعالمه.
وأضافت أن النظام رسّخ مبدأ “المسؤولية المشتركة” في حماية التراث، حيث حمّل الأفراد ـ كما الجهات المختصة ـ واجب المحافظة على المواقع التاريخية باعتبارها إرثًا وطنيًا يمثل ذاكرة وهوية المجتمع، وأن هذه المسؤولية لا تسقط بدعوى الملكية الخاصة أو الإدارة الحيازية، بل تبقى قائمة بنص النظام والمصلحة العامة.