نشرت الجريدة الرسمية أم القرى اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، بعد إقرار النظام من قبل مجلس الوزراء، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (3247) وتاريخ 10 / 08 / 1447هـ.
وجاءت اللائحة المنشورة متضمنة عددًا من التعريفات التنظيمية الأساسية المرتبطة بتطبيق النظام، حيث نصّت المادة الأولى على تحديد معاني المصطلحات الواردة فيها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
وتضمنت التعريفات ما يلي:
النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الهيئة: هيئة التراث.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مارس أو يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
السجل: السجل الوطني للحرفيين، وهو قاعدة بيانات تُدوّن فيها بيانات الحرفيين وتصنيفاتهم وحرفهم وصناعاتهم اليدوية وأنشطتهم.
الترخيص الحرفي: ترخيص يخول صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.
الأنشطة الحرفية واليدوية: الأنشطة المحددة بموجب قواعد الترخيص، وتشمل الحرف والصناعات اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية، إضافة إلى الحرف والصناعات اليدوية الخدمية.
قواعد الترخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الحرفية واليدوية والشروط الفنية لكل ترخيص أو تصريح، إلى جانب جدول المخالفات والعقوبات والمهل المحددة لتصحيحها إن وجدت.
المنصة: منصة إلكترونية تحددها الوزارة.